العلامة الحلي

238

منتهى المطلب ( ط . ج )

لنا : انّ الاغتسال غاية في المنع من القربان ، فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع ، وأيضا قوله تعالى * ( وإنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * « 1 » أي : اغتسلوا ، باتّفاق المفسّرين . وما رواه الجمهور ، عن عائشة قالت : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا يتوضّأ بعد الغسل من الجنابة « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كلّ غسل قبله وضوء إلَّا غسل الجنابة » « 3 » . وفي الصّحيح ، عن حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ثمَّ وصفه قال : قلت : انّ النّاس يقولون : يتوضّأ وضوء الصّلاة قبل الغسل ؟ فضحك وقال : « أيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » « 4 » . وروى في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « الغسل يجزي في الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل » « 5 » . وروى ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ أهل الكوفة يروون ، عن عليّ عليه السّلام انّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال : كذبوا على عليّ ما وجدوا ذلك في كتاب عليّ عليه السّلام ، قال اللَّه تعالى * ( وإنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَّرُوا ) * « 6 » « 7 » .

--> « 1 » المائدة : 6 . « 2 » سنن ابن ماجة 1 : 191 حديث 579 ، سنن التّرمذي 1 : 179 حديث 107 ، جامع الأصول 8 : 181 حديث 5327 ، سنن النّسائي 1 : 137 و 209 مسند أحمد 6 : 68 و 192 و 253 و 258 . « 3 » التّهذيب 1 : 139 حديث 391 ، الاستبصار 1 : 126 حديث 428 ، الوسائل 1 : 516 الباب 35 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 4 » التّهذيب 1 : 139 حديث 392 ، الوسائل 1 : 515 الباب 34 من أبواب الجنابة ، حديث 4 . « 5 » التّهذيب 1 : 139 حديث 390 ، الاستبصار 1 : 126 حديث 427 ، الوسائل 1 : 513 الباب 33 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 6 » المائدة : 6 . « 7 » التّهذيب 1 : 139 حديث 389 ، الاستبصار 1 : 125 حديث 426 ، الوسائل 1 : 516 الباب 34 من أبواب الجنابة ، حديث 5 .